تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الناسكين — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
يجوز المسير تحت ظلّ الغيوم الحاجبة لأشعّة الشمس ولا فرق في حرمة التظليل بين الراكب والراجل على الأحوط . والأحوط بل الأظهر حرمة التظليل بما لا يكون فوق رأس المحرم : بأن يكون ما يتظلّل به على أحد جوانبه . نعم ، يجوز للمحرم أن يتستّر من الشمس بيده ، ولا بأس بالاستظلال بظلّ المحمل حال المسير ، وكذلك بالإحرام في القسم المسقوف في مسجد الشجرة . ( المسألة 270 ) ليس المراد من الاستظلال التستّر من الشمس أو البرد أو الحرّ أو المطر أو الريح ونحو ذلك ، بل لو لم يكن شيءٌ من ذلك بحيث كان وجود المظلّة كعدمها كالمسير في الليل ، فكذلك الأحوط وجوباً الاجتناب عن التظليل . ( المسألة 271 ) لا بأس بالتظليل تحت السقوف للمحرم بعد وصوله إلى مكّة وإن كان بعد لم يتّخذ بيتاً كما لا بأس به حال الذهاب والإياب في المكان الذي ينزل فيه المحرم . والأظهر جواز الاستظلال في هذه الموارد بمظلّةٍ ونحوها أيضاً وإن كان الأحوط الاجتناب