تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الناسكين — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠

20 - ستر الوجه للنساء

( المسألة 266 ) لا يجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها بالبرقع أو النقاب أو ما شابه ذلك ، كما أنّ الأحوط أن لا تستر بعض وجهها أيضاً . نعم ، يجوز لها أن تغطّي وجهها حال النوم . ولا بأس بستر بعض وجهها مقدّمةً لستر الرأس في الصلاة . والأحوط رفعه عند الفراغ . ( المسألة 267 ) للمرأة المحرمة أن تتحجّب من الأجنبي : بأن تنزل ما على رأسها من الخمار أو نحوه إلى ما يحاذي أنفها أو ذقنها ، والأحوط أن تجعل القسم النازل بعيداً عن الوجه بواسطة اليد أو غيرها . ( المسألة 268 ) كفّارة ستر الوجه شاةٌ على الأحوط .

21 - التظليل للرجال

( المسألة 269 ) لا يجوز للرجل المحرم التظليل حال سيره بمظلّةٍ أو غيرها ولو كان بسقف المحمل أو السيّارة أو الطائرة ونحوها . نعم ، يجوز المسير في ظلّ الجبل والجدار والشجرة وأمثالها من الأجسام الثابتة ، كما