تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الناسكين — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩

19 - ستر الرأس للرجال

( المسألة 262 ) لا يجوز للرجل المحرم ستر رأسه ولو جزءً منه بأيّ سائرٍ كان ، حتّى مثل الطين ، بل وبحمل شيءٍ عليه على الأحوط . نعم ، لا بأس بستره بحبل القربة وكذلك تعصيبه بمنديلٍ ونحوه من جهة الصداع ، كما لا يجوز ستر الأُذنين . ( المسألة 262 ) يجوز ستر الرأس بشيءٍ من البدن كاليد ، والأولى تركه . ( المسألة 264 ) لا يجوز للمحرم الارتماس في الماء ، وكذلك في غير الماء على الأحوط . والظاهر أنّه لا فرق في خصوص هذه المسألة بين الرجل والمرأة . ( المسألة 265 ) إذا ستر المحرم رأسه ، فكفّارته شاةٌ على الأحوط ، والظاهر عدم وجوب الكفّارة في موارد جواز الستر والاضطرار . والأحوط تكرار الكفّارة بتكرّر ستر الرأس ، خصوصاً إذا كان في مجالس متعدّدةٍ .