تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الناسكين — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
4 - أن ينفصل الشعر من الجسد من غير قصدٍ حين الوضوء أو الاغتسال . ( المسألة 260 ) إذا حلق المحرم رأسه من غير ضرورةٍ ، فكفّارته شاةٌ . وإذا حلقه لضرورةٍ . فكفّارته شاةٌ أو صيام ثلاثة أيّامٍ أو إطعام ستّة مساكين ، لكلّ واحدٍ مدّان من الطعام ( كيلو ونصف ) . وإذا نتف المحرم شعره النابت تحت إبطيه ، فكفّارته شاةٌ ، وكذا إذا نتف أحد إبطيه على الأحوط . وإذا نتف شيئاً من شعر لحيته وغيرها ، فعليه أن يطعم مسكيناً بكفٍّ من طعامٍ . ولا كفّارة في حلق المحرم رأس غيره : محرماً كان أم محلًا . ( المسألة 261 ) لا بأس بحكّ المحرم رأسه ما لم يسقط الشعر من رأسه وما لم يدمه ، وكذلك البدن . وإذا أمرّ المحرم يده على رأسه أو لحيته عبثاً فسقطت شعرة أو شعرتان ، فليتصدّق بكفٍّ من طعام . وأمّا إذا كان في الوضوء ونحوه ، فلا شيء عليه .