17 - الإدهان
( المسألة 257 ) لا يجوز للمحرم الإدهان ولو كان بما ليس فيه رائحةٌ طيّبةٌ . ويُستثنى من ذلك ما كان لضرورةٍ أو علاجٍ .
( المسألة 258 ) كفّارة الإدهان شاةٌ ، إذا كان عن علمٍ وعمدٍ ، وإذا كان عن جهلٍ ، فإطعام فقيرٍ على الأحوط في كليهما .
18 - إزالة الشعر عن البدن
( المسألة 259 ) لا يجوز للمحرم أن يزيل الشعر عن بدنه أو بدن غيره : سواء كان الغير محرماً متأذّياً بذلك أو محلًا . ويُستثنى من ذلك موارد أربعة :
1 - أن يتكاثر القمّل على جسد المحرم ويتأذّى منه .
2 - أن تدعو ضرورة إلى إزالته ، كما إذا أوجبت كثرة الشعر صداعاً أو نحو ذلك .
3 - أن يكون الشعر نابتاً في أجفان العين ويتألّم المحرم بذلك .