تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الناسكين — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
آخر إذا كان المكان الأوّل أفضل لحفظه . وإذا قتله ، فالأحوط التكفير عنه بكفٍّ من الطعام للفقير . أمّا البقّ والبرغوث وأمثالهما ، فالأحوط عدم قتلها إذا لم يكن هناك ضررٌ يتوّجه منهما على المحرم . وأمّا دفعها فالأظهر عدم جوازه .

16 - التزيّن

( المسألة 254 ) يحرم على المحرم التختّم بقصد الزينة ، ولا بأس بذلك بقصد الاستحباب ، بل يحرم عليه التزيّن مطلقاً ، وكفّارته شاةٌ على الأحوط . ( المسألة 255 ) يحرم على المحرم استعمال الحناء فيما إذا عدّ زينةً خارجاً وإن لم يقصد به التزيّن . نعم ، لا بأس به إذا لم يكن زينةً ، كما إذا كان لعلاجٍ ونحوه . ( المسألة 256 ) يحرم على المرأة المحرمة لبس الحلي للزينة ، ويُستثنى من ذلك ما كانت تعتاد لبسه قبل إحرامها ، ولكنّها لا تظهره لزوجها ولا لغيره من الرجال .