( ( والله وبلى والله ) ) . والأحوط ترك الحلف حتّى بغير هذه الألفاظ .
( المسألة 251 ) يُستثنى من حرمة الجدال أمران :
الأّول : أن يكون ذلك لضرورةٍ تقتضيه من إحقاق حقٍّ أو إبطال باطلٍ .
الثاني : أن لا يقصد بذلك الحلف ، بل يقصد به أمراً آخر : كإظهار المحبّة والتعظيم ، كقول القائل : لا والله ولا تفعل ذلك .
( المسألة 252 ) لا كفّارة على المجادل فيما إذا كان صادقاً في قوله ، ولكنّه يستغفر ربه . هذا إذا لم يتجاوز حلفه المرّة الثانية ، وإلا كان عليه كفّارة شاةٍ . وأمّا إذا كان الجدال عن كذب ، فعليه كفّارة شاةٍ للمرّة الأُولى ، وبقرةٍ للمرّة الثانية ، وبدنةٍ للمرّة الثالثة .
15 - قتل هوامّ الجسد
( المسألة 253 ) لا يجوز للمحرم قتل القمّل ولا إلقاؤه من الجسد أو اللباس ، وكذلك نقله من مكانٍ إلى