تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الناسكين — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
( ( والله وبلى والله ) ) . والأحوط ترك الحلف حتّى بغير هذه الألفاظ . ( المسألة 251 ) يُستثنى من حرمة الجدال أمران : الأّول : أن يكون ذلك لضرورةٍ تقتضيه من إحقاق حقٍّ أو إبطال باطلٍ . الثاني : أن لا يقصد بذلك الحلف ، بل يقصد به أمراً آخر : كإظهار المحبّة والتعظيم ، كقول القائل : لا والله ولا تفعل ذلك . ( المسألة 252 ) لا كفّارة على المجادل فيما إذا كان صادقاً في قوله ، ولكنّه يستغفر ربه . هذا إذا لم يتجاوز حلفه المرّة الثانية ، وإلا كان عليه كفّارة شاةٍ . وأمّا إذا كان الجدال عن كذب ، فعليه كفّارة شاةٍ للمرّة الأُولى ، وبقرةٍ للمرّة الثانية ، وبدنةٍ للمرّة الثالثة .

15 - قتل هوامّ الجسد

( المسألة 253 ) لا يجوز للمحرم قتل القمّل ولا إلقاؤه من الجسد أو اللباس ، وكذلك نقله من مكانٍ إلى