ظهر القدم . ولا بأس بستر تمام ظهر القدم من دون لبسٍ .
13 - الكذب والسبّ
( المسألة 249 ) الكذب والسب محرّمان في جميع الأحوال ، لكن حرمتهما مؤكّدةٌ حال الإحرام . والمراد من الفسوق في قوله تعالى : فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ هو الكذب والسبّ . وأمّا التفاخر - وهو إظهار الفخر من حيث الحسب والنسب - فهو على قسمين :
1 - أن يكون ذلك لإثبات فضيلةٍ لنفسه مع استلزام الحطّ من شأن الآخرين ، وهذا محرّمٌ في نفسه ، وكفّارته الاستغفار .
2 - أن يكون ذلك لإثبات فضيلةٍ لنفسه من دون استلزام إهانة الغير ، وهذا لا بأس به ، ولا يحرم لا على المحرم ولا على غيره .
14 - الجدال
( المسألة 250 ) لا يجوز للمحرم الجدال ، وهو قوله :