تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الناسكين — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣

11 - النظر في المرآة

( المسألة 247 ) يحرم على المحرم النظر في المرآة للزينة ، وكفّارته شاةٌ على الأحوط . وأمّا إذا كان النظر فيها لغرضٍ آخر غير الزينة كنظر السائق فيها لروية ما خلفه من السيارات ، فلا بأس به ، ويُستحب لمن نظر فيها تجديد التلبية . وأمّا لبس النظّارة فلا بأس به للرجل والمرأة إذا لم يكن للزينة ، والأفضل الاجتناب عنه . وهذا الحكم لا يجري في سائر الأجسام الشفافة ، فلا بأس بالنظر إلى الماء الصافي أو الأجسام الصيقليّة الأُخرى .

12 - لبس الخف والجوراب

( المسألة 248 ) يحرم على الرجل المحرم لبس الخف والجورب ، وكفّارة ذلك شاةٌ على الأحوط . ولا بأس بلبسهما للنساء والأحوط الاجتناب عن لبس كلّ ما يستر تمام ظهر القدم . وإذا لم يتيسّر للمحرم نعلٌ أو شبهه ودعت الضرورة إلى لبس الخف ، فالأحوط خرقه من