( المسألة 244 ) يجوز للنساء لبس المخيط مطلقاً عدا القفازين ( وهو لباسٌ خاصٌّ يلبس باليدين ) .
( المسألة 245 ) إذا لبس المحرم متعمّداً شيئاً ممّا حرم عليه لبسه ، فكفّارته شاةٌ . والأحوط لزوم الكفّارة عليه ولو كان لبسه للاضطرار .
10 - الاكتحال
( المسألة 246 ) الاكتحال على صورٍ :
1 - أن يكون بكحلٍ أسود بقصد الزينة ، وهذا حرامٌ على المحرم قطعاً ، وكفّارته شاةٌ على الأحوط .
2 - أن يكون بكحلٍ أسود مع عدم قصد الزينة .
3 - أن يكون بكحلٍ غير أسود ولكن بقصد الزينة . والأحوط الاجتناب في هاتين الصورتين ، وفي الكحل الأسود الكفّارةن خصوصاً إذا كان فيه رائحةٌ طيّبةٌ .
4 - الاكتحال بكحلٍ غير أسود ولا يقصد به الزينة ، فلا بأس به ، ولا كفّارة عليه فيما إذا لم يكن فيه رائحةٌ طيّبةٌ .