9 - لبس المخيط للرجال
( المسألة 242 ) يحرم على المحرم أن يلبس القميس والقباء والسروال والثوب المزرور مع شدّ أزراره والدرع ، وهو كلّ ثوبٍ يمكن أن تدخل فيه اليدان . والأحوط الاجتناب عن كلّ ثوبٍ مخيطٍ ، بل الأحوط الاجتناب عن كلّ ثوبٍ يكون مشابهاً للمخيط ، كالملبّد الذي تستعمله الرعاة . ويُستثنى من ذلك ( الهميان ) وهو ما يوضع فيه النقود ويشدّ على الظهر والبطن ؛ فإنّ لبسه جائزٌ وإن كان من المخيط . وكذلك لا بأس بالتحزّم بالحزام المخيط الذي يستعمله المبتلى بالفتق حال الضرورة ، والأحوط في الثاني الكفّارة . ويجوز للمحرم أن يغطّي بدنه عدا الرأس باللحاف ونحوه من المخيط وقت النوم .
( المسألة 243 ) الأحوط ن لا يعقد الإزار في عنقهن بل لا يعقده مطلقاً ولو بعضه ببعضٍ . ولا يغرزه بإبرةٍ ونحوها . والأحوط أن لا يعقد الرداء أيضاً ، ولا بأس بغرزه بالإبرة وأمثالها .