( المسألة 238 ) لا بأس بأكل الفواكه الطيّبة الرائحة : كالتّفاح والسفرجل ، ولكن يمسك عن شمّها حين الأكل على الأحوط .
( المسألة 239 ) لا يجب على المحرم أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيّبة حال سعيه بين الصفا والمروة ، إذا كان هناك من يبيع العطور ، ولكن الأحوط لزوماً أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيّبة في غير هذه الحالة . ولا بأس بشمّ خلوق الكعبة ، وهو نوعٌ خاصٌّ من العطر .
( المسألة 240 ) إذا استعمل المحرم شيئاً من الروائح الطيبة ، فعليه كفّارة شاةٍ على المشهور . ولكن في ثبوت الكفّارة في غير الآكل إشكالٌ ، وإن كان الأحوط التكفير .
( المسألة 241 ) يحرم على المحرم أن يمسك على أنفه من الروائح الكريهة . نعم ، لا بأس بالإسراع في المشي للتخلّص من ذلك .
منهج الناسكين — صفحة 100
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص١٠٠