مسألة 586 : لا يجوز تكفين الميّت بالنجس أو بالحرير الخالص ، أو المذهّب ، ويجوز جميع ذلك في حال الضرورة .
مسألة 587 : لا يجوز حال الاختيار تكفين الميت بالثوب المصنوع من شعر أو وبر الحيوان غير المأكول اللحم والأحوط وجوباً عدم التكفين بجلد الحيوان المأكول اللحم ايضاً ، نعم لا اشكال في المصنوع من شعر أو ووبر الحيوان المأكول اللحم وان كان الأحوط استحباباً ترك ذلك .
مسألة 588 : إذا تنجس الكفن بنجاسة من الميت أو من غيره وجب ازالتها ولو بعد الوضع في القبر بغسل أو بقرض إذا كان يسيراً وان لم يمكن ذلك وجب تبديله مع الإمكان .
مسألة 589 : إذا مات المحرم للحج أو العمرة ، فيكفن كالآخرين ولا اشكال في تغطية وجهه ورأسه .
مسألة 590 : يستحب للإنسان ان يهييء لنفسه الكفن والسدر والكافور .
أحكام التحنيط
مسألة 591 : يجب بعد الغسل تحنيط الميّت ، بأن يمسح له بالكافور جبهته وكفيّه وركبتيه وابهاميه ويستحب ان يمسح انفه ، ويشترط في الكافور ان يكون مسحوقاً وله رائحة ، فال يجزي مالا رائحة له .
مسألة 592 : الأحوط استحباباً تحنيط الجبهة أولًا ، ولا ترتيب في باقي الأعضاء .
مسألة 593 : الأفضل تحنيط الميّت قبل تكفينه ، ولا اشكال في ذلك حال التكفين .
مسألة 594 : إذا مات المحرم للحج أو العمرة ، فإذا كان بعد اتمام