تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
النظر ، وإذا نظر عصى ، ولكن لا يبطل الغسل بذلك . مسألة 570 : يجب تطهير بدن الميّت قبل تغسيله ويكفي تطهير كل عضو قبل الشروع فيه ، وان كان الأحوط استحباباً تطهير بدنه أولًا ثم الشروع في الغسل . مسألة 571 : غسل الميّت مثل غسل الجنابة ، والأحوط وجوباً مع امكان الإتيان بالغسل الترتيبي أن لا يغسل ارتماسياً ، ويجوز في الترتيبي رمس العضو في الماء بأن يرمس الرأس في الماء الكثير أولًا ثم الجانب الأيمن ثم الأيسر . مسألة 572 : يجزي غسل الميت عن غسل الجنابة أو الحيض . مسألة 573 : يحرم أخذ الأجرة على تغسيل الميت ، ويبطل الغسل بذلك ، ولا يحرم أخذ الأجرة على المقدمات الغير واجبة . مسألة 574 : إذا تعذّر الماء أو خيف على الميت من تناثر لحمه ، مثلًا ييمم الميت بدلًا من الأغسال الثلاثة والأحوط وجوباً ان يأتي بالتيمم الأول بدلًا عن الثلاث ثم ييمم ثلاث مرات بدلًا عن كل غسل . مسألة 575 : يجب ان ييمم الميّت بيد الحي ، بأن يضرب على الأرض ثم يمسح بها وجه الميّت ويديه ، والأحوط استحباباً ايضاً ان ييمم تيمم آخر بيد الميت ايضاً .

أحكام تكفين الميّت

مسألة 576 : يجب تكفين الميّت بثلاث قطع : 1 - المئزر 2 - القميص 3 - الإزار . مسألة 577 : يشترط في المئزر كونه ساتراً من السرة إلى الركبة والأفضل كونه من الصدر إلى أول القدم وفي القميص كونه ساتراً من
منهج الصالحين — صفحة 94 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني