الطواف أو السعي ، جاز تحنيطه .
مسألة 595 : المرأة التي مات زوجها ولم تزل في عدة الوفاة وان كان يحرم عليها التعطر إلّا إذا عُدّ ذلك من الزينة ، إلّا انه يجب تحنيطها .
مسألة 596 : الأحوط وجوباً ان لا يعطر الميّت بعطور أخرى كالعنبر والمسك وغيرها ، ولا يخلط بالكافور ايضاً .
مسألة 597 : يستحب ان يخلط قليلًا من التربة الحسينية مع الكافور ، ولكن عندئذٍ لا يوصل الكافور إلى الأماكن الغير محترمة في الإنسان كباطن قدميه مثلًا ، ويشترط في التربة كونها قليلة بحيث لا تسلب عن الكافور كونه كافوراً .
مسألة 598 : إذا لم يوجد كافور ، أو وجد ولكن لم يكفي ألّا للغسل فقط ، سقط وجوب التحنيط ، وإذا وجد بمقدار لا يكفي لجميع الأعضاء ابتدء بالجبهة فإن بقي أتى بما أمكن .
مسألة 599 : يستحب ان يوضع مع الميّت عودتان رطبتان .
أحكام صلاة الميّت
مسألة 600 : يجب الصلاة على الميّت المسلم ، وان كان صبيّاً إذا تمّ له ست سنوات .
مسألة 601 : يستحب الصلاة على الطفل الذي لم يبلغ ست سنوات ، ولا تستحب الصلاة على من ولد ميّتاً .
مسألة 602 : وقت صلاة الميّت بعد تغسيله وتحنيطه وتكفينه ، وإذا صلّى عليه قبل ذلك أو في أثناء ذلك بطلت الصلاة ، وان كان جهلًا أو نسياناً .
مسألة 603 : لا يجب الوضوء أو الغسل أو التيمم لصلاة الميت ،