تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
الطواف أو السعي ، جاز تحنيطه . مسألة 595 : المرأة التي مات زوجها ولم تزل في عدة الوفاة وان كان يحرم عليها التعطر إلّا إذا عُدّ ذلك من الزينة ، إلّا انه يجب تحنيطها . مسألة 596 : الأحوط وجوباً ان لا يعطر الميّت بعطور أخرى كالعنبر والمسك وغيرها ، ولا يخلط بالكافور ايضاً . مسألة 597 : يستحب ان يخلط قليلًا من التربة الحسينية مع الكافور ، ولكن عندئذٍ لا يوصل الكافور إلى الأماكن الغير محترمة في الإنسان كباطن قدميه مثلًا ، ويشترط في التربة كونها قليلة بحيث لا تسلب عن الكافور كونه كافوراً . مسألة 598 : إذا لم يوجد كافور ، أو وجد ولكن لم يكفي ألّا للغسل فقط ، سقط وجوب التحنيط ، وإذا وجد بمقدار لا يكفي لجميع الأعضاء ابتدء بالجبهة فإن بقي أتى بما أمكن . مسألة 599 : يستحب ان يوضع مع الميّت عودتان رطبتان .

أحكام صلاة الميّت

مسألة 600 : يجب الصلاة على الميّت المسلم ، وان كان صبيّاً إذا تمّ له ست سنوات . مسألة 601 : يستحب الصلاة على الطفل الذي لم يبلغ ست سنوات ، ولا تستحب الصلاة على من ولد ميّتاً . مسألة 602 : وقت صلاة الميّت بعد تغسيله وتحنيطه وتكفينه ، وإذا صلّى عليه قبل ذلك أو في أثناء ذلك بطلت الصلاة ، وان كان جهلًا أو نسياناً . مسألة 603 : لا يجب الوضوء أو الغسل أو التيمم لصلاة الميت ،
منهج الصالحين — صفحة 97 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني