استعمالهما أو استعمال أحدهما حراماً ، كما في حالة الغصب ، فيسقط حينئذٍ وجوب الغسل بهما ، بل يغسل بدل المفقود بالماء الخالص .
مسألة 561 : يشترط في المغسل كونه امامياً اثنا عشرياً بالغاً عاقلًا ، عارفاً بأحكام الغسل ، ولا يجزئ تغسيل غير البالغ على الأحوط وجوباً .
مسألة 562 : يجب على المغسل نية القربة في تغسيل الميّت ، ويشترط الإخلاص بها ، ويجب تحديدها لكل من الأغسال الثلاثة .
مسألة 563 : يجب تغسيل ولد المسلم ، وان كان من زنا ، ولا يجوز تغسيل وتكفين ودفن الكافر وأولاده ، والمجنون وان بلغ على حاله ، يجب تغسيله ان كان أحد أبويه مسلماً ( الأب أو الأم ) وان كانا كافرين لا يجوز تغسيله .
مسألة 564 : يجب تغسيل السقط إذا تمّ له أربعة أشهر ، وإذا لم يتم الأربعة أشهر لُفّ في خرقة ودفن .
مسألة 565 : لا يجوز للرجل تغسيل المرأة ، وكذا المرأة تغسيل الرجل ، نعم يجوز لكل من الزوجين تغسيل الآخر .
مسألة 566 : يجوز للرجل تغسيل الأنثى إذا لم تتجاوز الثلاث من العمر ، وكذا يجوز للمرأة ان تغسل الذكر إذا لم يتجاوز الثلاث سنوات .
مسألة 567 : إذا لم يوجد المماثل كما إذا لم يوجد رجل لتغسيل رجل ، غسلته احدى محارمه كالأم أو الأخت أو العمة . . . من وراء الثياب ، سواء كانت المحرم به بالنسب أم بالرضاع ، وكذا إذا لم توجد امرأة لتغسيل امرأة غسلها أحد محارمها من وراء الثياب .
مسألة 568 : الأفضل إذا كان المغسل مماثلًا للميت ، ان تخلع ثياب الميت ويغسل من دون ثياب ، إلّا العورة فقط فتستر .
مسألة 569 : يحرم النظر إلى عورة الميّت ، ويجب على المغسل غض
منهج الصالحين — صفحة 93
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص٩٣