عليه من جلوس .
مسألة 612 : إذا أوصى الميّت لشخص معيّن الصلاة عليه ، فالأحوط وجوباً الاذن من الولي ويجب على الولي قبول ذلك .
مسألة 613 : يكره تكرار الصلاة على الميّت إلّا إذا كان من أهل العلم والتقى فلا يكره ذلك .
مسألة 614 : إذا دفن الميت عمداً أو سهواً أو لعذر دون صلاة ، فيجب حينئذٍ الصلاة على قبره ما لم يتلاش .
كيفية صلاة الميّت
مسألة 615 : صلاة الميّت خمس تكبيرات ، والمقدار الواجب من الصلاة هو التكبيرة ثم : أشهد أن لا إله إلّا الله وأن محمداً رسول الله ثم التكبير وبعدها اللّهم صلّ على محمد وآل محمد ثم تكبيرة ثم اللّهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات بعده التكبيرة الرابعة ثم اللّهم اغفر لهذا الميّت وإذا كانت أنثى يقال اللّهم اغفر لهذه الميتة ثم يكبّر التكبيرة الخامسة ، والأفضل ان يقول بعد التكبيرة الأولى : أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمداً عبده ورسوله ، أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة ، وبعد التكبيرة الثانية : اللّهم صلّ على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وترحّم على محمد وآل محمد كأفضل ما صلّيت وباركت وترحّمت على إبراهيم وآل إبراهيم انّك حميد مجيد وصلّ على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصدّيقين ، وجميع عباد الله الصالحين ، وبعد التكبيرة الثالثة : اللّهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كلّ شيء قدير ، وبعد التكبيرة الرابعة : فإن كان الميت ذكراً قال ، اللّهم ان هذا