وكذا لا يجب كون اللباس طاهراً أو مباحاً وإذا كان يستحب رعاية تمام الشرائط الواجبة في الصلاة .
مسألة 604 : يجب على المصلي الوقوف مستقبلًا للقبلة ويوضع الميّت مستلقياً على قفاه ويجعل رأسه إلى جهة يمين المصلي ورجلاه إلى جهة يساره .
مسألة 605 : على الأحوط وجوباً كون مكان المصلي مباحاً .
مسألة 606 : يجب ان لا يكون المصلي بعيداً عن الميّت بحيث لا يصدق الوقوف عنده ألّا مع اتصال الصفوف في الصلاة جماعة .
مسألة 607 : يستحب كون المصلي مقابلًا للميت ، إلّا في صلاة الجماعة إذا كانت الصفوف طويلة .
مسألة 608 : يشترط أن لا يكون بين الميّت والمصلي ساتراً ، كالحائط والباب وما أشبه ولا يضر بمثل التابوت ونحوه .
مسألة 609 : يشترط حال الصلاة ستر عورة الميّت ، وإذا لم يمكن ذلك ، فيجب الستر حينئذٍ بحجر أو خشبة وما أشبه .
مسألة 610 : يشترط في صلاة الميّت : 1 - احضار نيّة القربة 2 - تعيين الميّت ، وأن تكون عن قيام . 3 - استقبال المصلي للقبلة . 4 - إباحة مكان المصلي . 5 - ان لا يكون المصلي بعيداً عن الميّت . 6 - ان يكون المصلي خلفه محاذياً لبعضه ، إلّا ان يكون مأموماً وقد استطال الصف حتى خرج عن المحاذاة . 7 - ان لا يكون بينهما حائلًا من ستر أو جدار ، ولا يضر الستر بمثل التابوت ونحوه . 8 - ان يكون الميّت مستور العورة ، ولو بنحو الحجر أو اللبن ان تعذر الكفن . 9 - ان يكون المصلي قائماً فلا تصح صلاة غير القائم إلّا مع عدم التمكن من القيام .
مسألة 611 : إذا لم يوجد من يصلي على الميت قائماً ، جاز الصلاة
منهج الصالحين — صفحة 98
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص٩٨