المنكبين إلى نصف الساق ، والأفضل كونه إلى أول القدم ، أما الإزار فيجب ان يغطي تمام البدن ، بحيث يمكن ان يربط طرفاه .
مسألة 578 : المقدار الواجب في المئزر هو كونه ساتراً للبدن من السرة إلى الركبة ، والقميص من المنكبين إلى نصف الساق والإزار تمام البدن ، وما زاد من ذلك كما ذكر في المسألة السابقة فهو مستحب .
مسألة 579 : إذا كان الورثة بالغين ، وقد أجازوا صرف أكثر من المقدار الواجب في الكفن فهذا المقدار يدفع من حصصهم ، والأحوط وجوباً انه لا يؤخذ مقدار الكفن الواجب من سهم الصغار ، بل يؤخذ من التركة .
مسألة 580 : إذا أوصى الميّت بأن يؤخذ المقدار المستحب للكفن من ثلثه أو أوصى بأن يصرف الثلث في مصالحه يؤخذ من ثلثه .
مسألة 581 : إذا لم يوصي الميت بشراء الكفن من ثلث ماله ، وأريد شراءه من أصل التركة ، فالأحوط وجوباً ان يشتري المقدار الواجب للكفن من ارخص الأسعار ، إلّا إذا كان بين الورّاث بالغ وأجاز ذلك من ماله الخاص .
مسألة 582 : كفن الزوجة على الزوج ، سواء كانت غنية أم لا ، وكذا المطلقة الرجعية إذا كانت في ضمن العدة وإذا كان الزوج مجنوناً أو صغيراً فيجب على وليّه بذل الكفن من مال المجنون أو الصبي .
مسألة 583 : لا يجب على أقرباء الميّت بذل الكفن ، حتى وان كان اعالته عليهم .
مسألة 584 : الأحوط وجوباً كون الكفن غير حاكٍ عما تحته .
مسألة 585 : لا يجوز التكفين بجلد الميتة ، حتى وان تعذّر غيره ، وأما التكفين بالمغصوب فلا يجوز على أي حال حتى وان دفن به ولم يرض صاحبه فيجب نبش قبر الميت وارجاع الكفن إلى صاحبه .
منهج الصالحين — صفحة 95
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص٩٥