تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
مسألة 553 : ولي الزوجة هو الزوج ، وبعد الزوج الطبقة الأولى في الميراث ، والذكور مقدمون على الإناث . مسألة 554 : إذا ادعى أحد بأنه وصي أو ولي للميّت ، أو أن ولي الميّت أجازني ، ولم يدع أحد خلافه ، وكان هناك قرينة على صحة كلامه فالقول قوله ، أما إذا ادعى أحد خلاف قوله أو لم يكن هناك قرينة على صحة كلامه ، فإذا أتى بشاهدين عادلين قبل كلامه وإلّا فلا . مسألة 555 : إذا عيّن الميّت لتغسيله أو تكفينه ودفنه والصلاة عليه غير الولي ، نُفذّ قوله ، ولا يجب على الموصى له الإتيان بالعمل إذا كان قد ردها في حياة الموصي ، ووصل خبر ردّها اليه ، أما إذا لم يرد الوصية في حال حياة الموصي أو لم يعلم ذلك ، فيجب الإتيان بالعمل .

أحكام غسل الميّت

مسألة 556 : يجب تغسيل الميّت ثلاث أغسال : الأول بالماء المخلوط بالسدر ، الثاني : الماء المخلوط بالكافور . الثالث : ماء القراح ( وهو الماء الخالص المطلق ) . مسألة 557 : يجب في ماء السدر والكافور ، ان لا يكون كثيراً بحيث يصل إلى الإضافة ولا قليل بحيث لا يطلق عليه انه ماء سدرٍ أو كافور . مسألة 558 : إذا تعذر وجود المقدار اللازم من السدر أو الكافور ، فالأحوط وجوباً حينئذٍ وضع ما أمكن وجوده . مسألة 559 : إذا مات المحرم للحج أو العمرة قبل إتمام طواف الحج أو العمرة لا يجوز حينئذٍ وضع الكافور في غسله بل يغسل الغسل الثاني بالماء الخالص ، ثم يغسل الثالث بالماء الخالص أيضاً . مسألة 560 : إذا تعذر السدر والكافور ، أو تعذر أحدهما ، أو كان