الدم الأول ما لو رأت دماً أسوداً خمسة أيام ثم رأت دماً أصفراً تسعة أيام ثم رأت دماً أسوداً خمسة أيام فتحتاط في كل من الدّمين بالجمع بين تروك الحائض وافعال المستحاضة .
مسألة 502 : لو تجاوز دمها عن العشرة وكان بعضها بصفة الحيض وبعضها بصفة الاستحاضة فلو لم تكن ما بصفة الحائض أقل من الثلاثة ولا أكثر من العشرة ترجع إلى عادة أهلها وتجعلها حيضاً ودونها والزائد عليها استحاضة .
6 - الناسية
مسألة 503 : الناسية وهي التي نسيت عادتها فلتجعل ما بصفة الحيض عادة لو رأت أكثر من العشرة ، ولو لم تتمكن من التمييز بالصفات فالأحوط استحباباً ان تجعل السبعة من أول الأيام حيضاً وان تخيّرت في تعيين المدة حيضاً بين الثلاثة والعشرة فغيرها استحاضة .
مسائل متفرّقة في الحيض
مسألة 504 : يجب على المتبدئة والمضطربة والناسية وذات العادة العددية ترك العبادة لو رأت الدم متصفاً بصفة الحيض أو تيقّنت بطول رؤيتها ثلاثة أيام فلو انكشف الخلاف قضت ما تركتها اما لو لم تتيقن بذلك ولم تكن متصفة بصفة الحيض فالأحوط وجوباً الجمع بين تروك الحائض وافعال المستحاضة في الأيام الثلاثة فلو لم تطهر قبل الثلاثة تجعلها حيضاً .
مسألة 505 : لو تخلفت عادة ذات العادة الوقتية أو العددية أو هما في شهرين متتابعين تتبدل إلى العادة الجديدة الوقتيّة أو العددية أو اليهما لو كانت عادتها من أول الشهر إلى السبعة فتبدل حالها بالرؤية في شهرين من