النفاس
مسألة 513 : النفاس هو الدم الخارج من الرحم مع أول جزء من الطفل إذا انقطع في العشرة أو قبلها كان نفاساً وتسمى المرأة المتصفة بها نفساء .
مسألة 514 : لو رأت الدم قبل خروج أول الجزء منه ليس بنفاس .
مسألة 515 : لا يعتبر في صدق النفاس كون الطفل تام الخلقة بل لو خرج علقة عن رحمها وعلمت نفسها أو بشهادة اربع قوابل بأنها تصير انساناً فكل ما رأت من الدم إلى العشرة نفاس .
مسألة 516 : دم النفاس يمكن تحققه بلحظة ولكن لا يتجاوز عن العشرة .
مسألة 517 : لو شكّت في سقطها أو في تكوّن ما أسقطت جنيناً لا يجب عليها الفحص وما ترى من الدم ليس بنفاس .
مسألة 518 : يحرم على النفساء المكث في المسجد ومس بدنها بخط القرآن وكلّ ما يحرم على الحائض يحرم عليها وكل ما يجب أو يستحبّ أو يكره على الحائظ يكون كذلك للنفساء .
مسألة 519 : يحرم طلاق النفساء وجماعها ولو جامعها زوجها يستحب عليه كفارة من جامع زوجته الحائض .
مسألة 520 : يجب الغسل للنفساء بعد نقائها عن النفاس فتأتي بعباداتها فلو رأت الدم بأيام ان كان مجموع ما رأت وما طهرت في الوسط عشرة أو أقل منها كلها نفاس وتقضي الصوم كل يوم صامته في أيام الطهر .
مسألة 521 : لو طهرت عن الدم واحتملت وجوده في باطن الفرج تدخل القطنة في الفرج وتصبر فإن كانت طاهرة تغتسل لعبادتها .
مسألة 522 : لو تجاوز دم النفاس عن العشرة لو كانت لها عادة في