تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
الحيض تجعلها نفاساً وباقي الأيام استحاضة وان لم تكن لها عادة فالعشرة منها نفاس والباقي استحاضة ، وتستحب ان تعمل اعمال المستحاضة أيام بعد عادتها لمن كانت لها عادة وأيام بعد العشرة إلى ثمانية عشر أيام وان تترك ما يحرم على النفساء . مسألة 523 : من كانت عادتها أقل من العشرة في الحيض لو رأت الدم أكثر من تلك الأيام تجعل أيام عادتها نفاساً وبعدها تستظهر على الأحوط بترك عبادتها إلى أن تظن بتجاوز الدم عن العشرة كما مرّ احكامها في باب الحيض . مسألة 524 : لو تجاوز الدم عن العشرة فما بعد العادة استحاضة ولو قبل العشرة وتقضي كل عبادة قد تركتها في أيام استظهارها . مسألة 525 : لو رأت دم نفاس لمن كانت لها عادة في الحيض أكثر من شهر متوالياً فأيام عادتها نفاس والعشرة بعد العادة استحاضة ولو صادفت أيام عادتها في الحيص مثلًا من كانت عادتها يوم العشرين من كل شهر إلى سبعة وعشرين ونفست في يوم العاشر من الشهر ورأت الدم إلى شهر متوالياً وعادتها سبعة فنفاسها يكون إلى سبعة عشر وبعدها إلى عشرة أيام تكون استحاضة مع انّه صادفت ايّام عادتها من العشرين إلى سبعة وعشرين وبعد انقضاء هذه العشرة فإن كان الدم مصادفاً مع أيام عادتها فحيض سواء اشتملت علامة الحيض أولا ؛ وكذا لو اتصفت بعلامة الحيض ولكن ليس في أيام عادتها فهي ايضاً حيض واما لو لم تصادف أيام عادتها ولم تكن فيه علامته فهي استحاضة . مسألة 526 : لو رأت النفساء دماً بشهر وليس لها عاد في الحيض فالعشرة الأولى نفاس والعشرة الثانية استحاضة والعشرة الثالثة حيض إن كان فيها علامته ، وإلّا استحاضة .