مثلًا في الشهر الأول رأت الدم الذي له صفات الحيض من اليوم الأول إلى السابع وفي الشهر الثاني رأت الدم من أول الشهر إلى اليوم الثامن كان حيضها من أول اليوم في كل الشهر . 3 - المرأة التي رأت الدم شهرين متماثلين في وقت معين ولم يقل عن الثلاثة ثم نقت ثم رأت الدم ولم يتجاوز المجموع عشرة وفي الشهر الثاني كان العدد أقل من الشهر الثاني أو أكثر ولم يتجاوز العشرة أيضاً مثلًا رأت الدم في الشهر الأول من أوله إلى اليوم الثامن مع النقاء المتخلل بينهما وفي الشهر الثاني استمر إلى التاسع كان حيضها في أول كل شهر .
مسألة 492 : المرأة ذات العادة العددية والوقتية لو قدّمت أيام عادتها بثلاث أيّام أو أخّرت عن وقت عادتها الثابتة في كل شهر بنحو يقال في حقها انها قدّمت واخّرت عادتها تعمل بأحكام الحائض ولو لم تكن فيها صفات الحيض نعم لو ظهر الخلاف كما لو لم تكمل الثلاثة تقضي من العبادة ما تركتها في تلك الأيام .
مسألة 493 : ذات العادة الوقتية إذا رأت الدم أكثر من العشرة ولم تتميز صفات حيضها ترجع إلى عادة أهلها من الأب كانت أو الام حياً كانت أو ميتاً ولو لم تتوافق عادتها فتأخذ عادة الأكثر منها لو كانت عادة بعضها قليلة .
مسألة 494 : ذات العادة الوقتية إذا رجعت إلى عادة أهلها في العدد تجعل أول يوم عادة أهلها حيضاً لنفسها وان استمر دمها بأكثر من العشرة مثلًا لو رأت الدم أول الشهر الذي جعلته حيضاً تبعاً لأهلها وكانت عادتها سبعة أيام تجعل السبعة حيضاً لنفسها والباقي استحاضة .
مسألة 495 : لو لم تكن للحائض أهل ترجع اليهنّ أو كانت عادتهن متفاوتة لا يمكن الرجوع إليها فالأحوط ان تجعل سبعة أيام من أول الشهر
منهج الصالحين — صفحة 81
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص٨١