تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣

4 - المضطربة

مسألة 498 : وهي من رأت الدم في اشهر ولم تتحقق لها عادة معينة أو اضطربت عادتها ولم تتحقق لها عادة أخرى فلو رأت الدم أكثر من العشرة وكانت متّحدة في الصفات فتأخذ عادة أهلها مثلًا سبعة أيام حيضاً والباقي استحاضة وان كانت أقل كالخمسة فتأخذ الأقل وعلى الأحوط استحباباً الجمع في اليومين بين الخمسة والسبعة بين تروك الحائض وافعال المستحاضة ومثل ذلك لو كانت عادتهن أكثر من السبعة كالتسعة فتأخذ السبعة عادة وتحتاط في اليومين بالجمع المزبور استحباباً . مسألة 499 : لو رأت المضطربة الدم أكثر من العشرة وكان في بعضها صفة الحيض وبعضها الآخر صفة الاستحاضة فلو كانت واجدة لصفة الحيض أقل من ثلاثة اثام وأكثر من عشرة فلتعمل بما قلنا في المسألة السابقة ولو لم تكن الواجدة أقل من الثلاثة ولا أكثر من العشرة فجميعها حيض واما لو رأت الدم بصفة الحيض قبل مضي العشرة مثل ما لو رأت الدم الأسود في خمسة أيام ثم الأصفر في السبعة ثم الأسود بخمسة فلتعمل بما بيّناه في المسألة السابقة .

5 - المبتدئة

مسألة 500 : المبتدئة وهي التي رأت الدم في ابتداء الامر فلو تجاوز عن العشرة وكلها بصفة واحدة تجعل عادة أهلها حيضاً كما مرّت في الوقتية . مسألة 501 : لو تجاوزتها عن العشرة وكان بعضها بصفة الحيض دون بعض ولم تكن ما بصفة الحيض أقل من الثلاثة ولا أكثر من العشرة تجعل جميعها حيضاً اما لو اتصفت بصفة الحيض مرّة أخرى قبل مضي العشرة عن