تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
العشرة إلى سبعة عشر فتصير هي عادتها دون سابقها . مسألة 506 : المقصود من الشهر هنا أول رؤية الدم إلى ثلاثين يوماً لا من أول الشهر إلى آخره . مسألة 507 : المرأة التي كانت عادتها في كل شهر مرّة فلو رأت فيه مرّتين تجعلها حيضاً لو كان الفصل بينها أكثر من العشرة . مسألة 508 : لو رأت الدم بثلاثة أو أكثر متصفة بالحيض ثم اتصفت بالاستحاضة بعشرة أو أكثر ثم رأت متصفة بالحيض تجعل كلتيهما حيضاً . مسألة 509 : لو نقت قبل العشرة وعلمت عدم وجود الدم في الباطن ، يجب عليها الغسل للعبادة ولو ظنّت برؤيتها قبل تمام العشرة بخلاف ما لو تيقّنت برؤيتها قبل تمامها فلا يجب الغسل حينئذ . مسألة 510 : لو نقت قبل العشرة واحتملت وجود الدم في الباطن وجب عليها إدخال القطنة والصبر قليلًا ثمّ تخرجها فإن كانت نقيّة تغتسل وتأتي بالعبادة واما لو لم تكن نقيّة ولو كانت مصفرّة فلو لم تكن لها عادة أو كانت عادتها عشرة فتصبر فإن نقت قبل العشرة تغتسل وان نقت على رأس العشرة أو تجاوزت عن العشرة تغتسل على رأس العشرة وان كانت عادتها أقل من العشرة وعلمت أنها تنقى قبل العشرة أو على رأسها لا تغتسل وان احتملت تجاوزها عن العشرة فعلى الأحوط وجوباً ان تستظهر بترك العبادة إلى أن تظن بتجاوزها عن العشرة فلو نقت قبل العشرة أو على رأسها فكلها حيض وان تجاوز عن العشرة فتجعل العادة حيضاً والباقي استحاضة وتقضي العبادات التي تركتها بعد أيام عادتها . مسألة 511 : لو تركت العبادة بظن الحيض ثم بان لها الخلاف تقضي ما تركتها من الصوم والصلاة . مسألة 512 : لو ظنّت بعدم الحيض فصامت فانكشف كونها حائضاً تقضي صومها .