تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
حيضاً والباقي استحاضة ولا يبعد القول بتخييرها في جعل الحيض من ثلاثة أيام إلى عشرة مع أولوية جعل الحيض في دم فيه علامته من أوسط أيامها أو آخرها لو لم تكن خلاف عادة وقتها .

3 - ذات العادة العدديّة

مسألة 496 : وهي تقسم على ثلاث : الأولى : من كان عدد أيامها في الشهرين متماثلًا وأوقاتها متفاوتة فيما لو رأت الدم من أول الشهر إلى الخمسة وفي الشهر الآخر من أحد عشر إلى خمسة عشر فعادتها خمسة أيام . الثانية : من كانت حالها كحال الأولى بالمثال بان تكون عادتها خمسة الّا ان الدم الذي يستمر رؤيته بعده ليس فيه علامة الحيض فاستحاضة . الثالثة : من رأت الدم في شهرين بثلاثة أيام أو أكثر ثم طهرت بيوم أو أكثر ثم رأت وتفاوت وقت الرؤية فلو لم تتجاوز مجموع ما رأت وما طهرت العشرة ولم يكن عدد أيامها مساوية فكلها حيض ولم يعتبر المماثلة في طهارة الوسط في شهرين ، مثلًا : لو رأت الدم في أول الشهر إلى ثلاثة ثم طهرت بيومين ثم رأت ثلاثة أخرى وفي الشهر الثاني رأت الدم من أحد عشر إلى ثلاثة عشر ثم طهرت بيومين أو أكثر أو أقلّ ثم رأت ولم يتجاوز المجموع عن ثمانية أيام فعادتها تلك الثمانية . مسألة 497 : لو رأت الدم ذات العادة العددية أكثر من أيام عادتها وتجاوز العشرة لو كان الدم متصفاً بصفة واحدة في تمام تلك الأيام تجعل أيام عادتها من أول الرؤية حيضاً والباقي استحاضة ولو لم يكن متصفاً بصفة واحدة بل بعضها بصفة الحيض والآخر بصفة الاستحاضة فلو كانت الأيام المتصفة بالحيض مع أيام عادتها متفقة فتجعلها حيضاً والباقي استحاضة واما لو زادت عن أيام عادتها فتجعل أيّام عادتها حيضاً ولو كانت أقل فتقسم تلك الأيام مع أيام أخرى بقدر أيام العادة وتجعلها حيضاً والباقي استحاضة .