تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
فيجب عليها في هذه الحالة الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة في جميع أيام الدم وأيام النقاء وهذه المسألة كالمسألة السابقة فإذا كان مجموع الدمين والطهر بينهما لم يتجاوز العشرة فالأحوط الجمع ايضاً بين تروك الحائض وافعال المستحاضة . مسألة 488 : ذات العادة الوقتية والعددية إذا لم تر الدم في أيام عادتها ورأته في أيام أخرى وكان بمقدار عادتها تحيض به سواء رأته قبل أيام العادة أم بعدها هذا إذا كان جامعاً لصفات الحيض وإلّا فالأحوط وجوباً في الأيام الثلاثة الأولى الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة . مسألة 489 : ذات العادة الوقتية والعددية إذا رأت الدم في أيام عادتها ولكن نقص عن العدد أو زاد وبعد النقاء رأت الدم بمقدار عادتها تحيضت بالدم الذي في أيام عادتها . مسألة 490 : ذات العادة الوقتية والعددية إذا تجاوز دمها من العشرة فما رأته في أيام عادتها حيض وان كان فاقداً للصفات وما رأته بعد أيام عادتها استحاضة وان كان واجداً للصفات .

2 - ذات العادة الوقتيّة

مسألة 491 : تقسيم ذات العادة الوقتية إلى ثلاثة أقسام هي : 1 - المرأة التي رأت الدم في شهرين متماثلين في وقت معين ولم يستقر لها عادة فمثلًا في الشهر الأول رأت الدم في اليوم الأول وكذا في الشهر الثاني ولكن في الشهر الأول استمر الدم إلى اليوم السابع وفي الشهر الثاني إلى اليوم الثامن كان حيض من اليوم الأول . 2 - من استمر عليها الدم في كل شهر ولم ينقطع من الغلظة والسواد والاحمرار وغير ذلك وكان بقية الدم له صفات الاستحاضة والدم الذي له صفات الحيض لم يكن مماثلًا بالعدد في الشهرين