عادتها وفي بعض أيام عادتها فإذا لم يتجاوز العشرة فالجميع حيض وان تجاوز العشرة جعلت حيضها في الأيام التي رأتها في أيام عادتها مع اكمال عددها من الأيام التي رأتها قبل عادتها وما قبله جعلته استحاضة وكذا إذا رأت الدم في بعض أيام عادتها وتجاوز عن عادتها فإن لم يتجاوز العشرة فالجميع حيض وان تجاوز جعلت حيضها بمقدار عادتها والباقي استحاضة .
مسألة 487 : ذات العادة إذا رأت الدم ثلاثة أيام أو أكثر ثم طهرت ثم رأت الدم مرة ثانية ولم يفصل بينهما عشرة أيام وقد تجاوز الدم الأول مع الثاني مع النقاء العشرة أيام كما إذا رأت الدم الأول خمسة أيام ثم طهرت خمسة أيام ثم رأت خمسة أيام فلهذه المسألة صور : 1 - ان يكون تمام الدم الأول قد وقع في أيام عادتها والدم الثاني بعد انقضاء أيام عادتها فالدم الأول حيض والثاني استحاضة . 2 - ان لا يكون الدم الأول في أيام العادة وكان الدم الثاني أو بعضه في أيام العادة جعلت الدم الثاني كله حيضاً والأول استحاضة . 3 - أن يكون بعض الدم الأول وبعض الثاني في أيام العادة ولم يكن الدم الأول الذي يقل عن ثلاثة أيام مع النقاء وبعض الدم الثاني قد تجاوز العشرة كان هذا الدم هو حيض وما كان قبل عادتها وبعض الدم الثاني الخارج عن أيام عادتها كان استحاضة مثلًا إذا كانت عادتها من اليوم الثالث إلى العاشر ورأت الدم في الشهر الأول من اليوم الأول إلى السادس ثم نقت بعد يومين ثم رأت الدم إلى اليوم الخامس عشر فما رأته من اليوم الثالث إلى العاشر حيضاً ومن اليوم الأول إلى اليوم الثالث الأحوط الجمع بين تروك الحائض وافعال المستحاضة وذلك لأن الدم من أول رؤيته إلى آخر العادة لم يتجاوز العشرة وكذلك تعمل بالاحتياط من اليوم العاشر إلى اليوم الخامس عشر . 4 - ان يكون بعض الدم الأول وبعض الثاني في أيام العادة ولكن الدم الأول الذي رأته في أيام عادتها كان أقل من ثلاثة أيام
منهج الصالحين — صفحة 79
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص٧٩