تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
أيام . الثانية : من رأت الدم مستمرّاً الّا ان صفات الدم في كل شهر من حيث الوقت والعدد تكون متمائلة بصفات دم الحيض بأن يكون اسوداً غليظاً مع الدفع والحرقة في تلك المدة ثم تبدلت بصفات دم الاستحاضة فعادتها تلك الأيام والبقيّة استحاضة . الثالثة : من رأت الدم بثلاثة من أول الشهر ثم انقطعت بأيام ثم رأت بما لم تتجاوز العشرة ثم طهرت إلى الشهر الثاني . ثم تكررت تلك الحالة الا ان مدة حيضها وطهارتها مجموعاً في الشهرين كانت متساوية مثلًا كانت بتسعة أيام فهي عادتها ولا فرق فيه بين كون نقائها في البين من الشهرين متوافقين أو متخالفين لان العبرة كانت بمجموع المدة على امكان صدق الحيض عليه بان لا ينقص من الثلاثة ولا يزيد عن العشرة . مسألة 484 : ذات العادة الوقتية والعددية ان قدّمت رؤية الدم عن عادتها أو اخرّت وكان في الدم صفات الحيض تعمل بوظيفة الحيض فان انكشف الخلاف قضت ما تركت في تلك المدة من العبادة . مسألة 485 : ذات العادة الوقتية والعددية ان تقدمت رؤية دمها وتأخرت عن عادتها ولكن لم تتجاوز جميعها عن العشرة فجميعها حيض وان تجاوز عنها فأيام عبادتها حيض وما قبلها وبعدها استحاضة فتقضي ما تركت من العبادة قبل العادة وبعدها ولو كانت الأيام قبل العادة مع أيام العادة لم تتجاوز العشرة فكلّها حيض وان تجاوزت العشرة فأيام عادتها حيض دون قبلها وتقضي ما تركت في تلك الأيام السابقة عن العادة وهكذا تكون حالها بالنسبة إلى ما بعد العادة فلو رأت الدم أكثر من أيام العادة فإن لم تتجاوز العشرة فكلها حيض والّا فأيام عادتها حيض والباقي استحاضة . مسألة 486 : ذات العادة الوقتية والعددية إذا رأت الدم قبل أيام