فعلى الأول ، فالقول قول الأب إن كان وكله الزوج في تزويج
إحداهن من غير تعيينه لها ( 1 ) ، وإن عين واختلف في المعينة ، فالقول قول
الزوج ، لأصالة عدم توكيله فيما يدعيه .
وعلى الثاني ، فقول الوكيل حجة على الزوج دون الأب .
وعلى الثالث ، فإن اختلف في المسمى ( 2 ) في العقد من البنات رجع
إلى التحالف . لأن كلا منهما مدع ومنكر .
وإن اتفقا على عدم التسمية ، ووقع القبول من الزوج على ما قصده
الأب ، فوقع الاختلاف في قصده ، فالقول قوله ، لأنه أعرف بفعله .
وإن اختلفا في قصدهما حين العقد [ عليها ] ، بأن ادعى [ الأب
الكبرى ] والزوج [ الصغرى ] . . . ئين ( 3 ) .
ولو زوجه الأب واحدة قصدها بضميره ، فقبل الزوج ما قصده الأب
بضميره ، وقلنا بصحة هذا الايجاب والقبول - كما عن التذكرة ( 4 ) - ثم ادعى
الأب ، لأنه قصد الكبرى ، وادعى الزوج أنك قصدت الصغرى ، فالقول قول
الأب ، لأنه يخبر عن قصده . نعم ، لو قال الزوج - حينئذ - إني قصدت
الصغرى ، فالظاهر بطلان العقد ، والفروع هنا كثيرة جدا .
( ولو ادعى أحد الزوجين الزوجية ، وصدقه الآخر ) نفذ دعوى الأول
هامش
( 1 ) ليس في ( ع ) و ( ص ) : لها .
( 2 ) في ( ع ) : المسماة .
( 3 ) ما بين المعقوفات من ( ع ) و ( ص ) ، ومحل العبارة والنقاط منخرم في ( ق ) ،
ولا يخفى عدم تمامية العبارة .
( 4 ) تذكرة الفقهاء 2 : 584 .