الفصل الثالث : في نفقة المملوك
( تجب نفقته على المالك ، ويتخير المولى بين الانفاق من خاصته
أو من كسبه ، ولا تقدير بل عادة مماليك أمثاله من البلد ، فإن امتنع أجبر عليه
أو على البيع ، ولو خارجه ولم يكفه الفاضل فالتمام على المولى ، ولا تجوز
المخارجة على أكثر من كسبه ، والقن والمدبر وأم الولد سواء ،
وتجب نفقة
البهائم المملوكة بالرعي ، فإن قصر علفها ، فإن امتنع أجبر على البيع
أو الانفاق أو الذبح إن كانت من أهله ، ويوفر على ولدها كفايته من اللبن
مع حاجته إليه ) .