البحث الثاني : في الموجب
( وهو العقد الدائم بشرط التمكين التام ، سواء كانت حره أو أمة
أو كافرة ، فلو امتنعت زمانا من غير عذر أو مكانا سقطت ، والمولى إن أرسل
أمته ليلا ونهارا إلى الزوج وجبت النفقة ، وإلا على المولى .
وتسقط بصغر الزوجة بحيث يحرم وطؤها ، وارتدادها ، ونشوزها ،
وطلاقها بائنا إلا الحامل .
ولا تسقط بصغر الزوج خاصة ، وبمرضها ، ورتقها ، وقرنها ، وعظم آلته
مع ضعفها ، وسفرها في الواجب من دون إذنه ، واعتكافها وصومها الواجبين
وحيضها ، وطلاقها رجعيا وبائنا مع الحمل ، ولو أنكر دعواها تأخر الطلاق عن
الوضع بانت منه وعليه النفقة ، وله مقاصتها بدينه مع يسارها ، ويبدأ بالنفقة
عليه ، ثم بالزوجة ، ثم بالأقارب ) .