تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 486

مساهمون:

ص٤٨٦

البحث الثاني : في الموجب

( وهو العقد الدائم بشرط التمكين التام ، سواء كانت حره أو أمة أو كافرة ، فلو امتنعت زمانا من غير عذر أو مكانا سقطت ، والمولى إن أرسل أمته ليلا ونهارا إلى الزوج وجبت النفقة ، وإلا على المولى .
وتسقط بصغر الزوجة بحيث يحرم وطؤها ، وارتدادها ، ونشوزها ، وطلاقها بائنا إلا الحامل .
ولا تسقط بصغر الزوج خاصة ، وبمرضها ، ورتقها ، وقرنها ، وعظم آلته مع ضعفها ، وسفرها في الواجب من دون إذنه ، واعتكافها وصومها الواجبين وحيضها ، وطلاقها رجعيا وبائنا مع الحمل ، ولو أنكر دعواها تأخر الطلاق عن الوضع بانت منه وعليه النفقة ، وله مقاصتها بدينه مع يسارها ، ويبدأ بالنفقة عليه ، ثم بالزوجة ، ثم بالأقارب ) .
كتاب النكاح — صفحة 486 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم