الزائد غير يوم الموت ،
ولا يجب في الكسوة والمسكن والأثاث التمليك
بل الامتاع ، ولو منعها النفقة مع التمكين التام استقرت في ذمته ، ولو دفع
نفقة لمدة فانقضت ممكنة ملكتها ، ولا اعتراض لو أنفقت من غيرها
أو استفضلت ، ولو أخلقت الكسوة قبل المدة المضروبة لم يجب البدل ،
ولو انقضت وهي باقية فلها المطالبة بأخرى ، ولو طلقها استعاد الكسوة
وما زاد من النفقة عن يوم الطلاق ، إلا أن تنقضي المدة التي قررت لها قبله ،
ولو مضت مدة قبل الدخول فالا نفقة ، إلا أن تبذل التمكن التام ، ولو حضرت
زوجة الغائب وبذلت التمكين عند الحاكم لم تجب النفقة ، إلا بعد الاعلام
وقدر وصوله أو وكيله ، ولو أطاعت الناشزة لم تجب النفقة ، إلا بعد الاعلام
وزمان إمكان الوصول ، ولو ارتدت سقطت نفقتها ، فإن عادت وجبت وإن
لم يعلم ، وينفق على البائن مع ادعاء الحمل ، فإن ظهر الفساد استعيدت ،
ولو أخر نفقتها سقط السالف إن قلنا إن النفقة للحمل ) .