الفصل الثاني : في النسب
( وتجب النفقة على الأبوين وإن علوا والأولاد وإن نزلوا لا غير ،
بشرط فقرهم ، وعجزهم عن التكسب ، وحريتهم ، وقدرة المنفق على فاضل
قوت يوم له ولزوجته ، لا الاسلام .
وتستحب على غير هؤلاء من الأقارب ، ويتأكد الوارث .
ويجب قدر الكفاية من الاطعام والكسوة والمسكن ، ويباع عبده
وعقاره في النفقة ، ويجب الكسب في نفقة القريب ، ولا يجب الاعفاف ،
ولو فاتت لم تقض إلا أن يأمره بالاستدانة .
وعلى الأب النفقة على ابنه ، فإن عجز أو فقد فعلى الجد له وإن علا ،
ولو عدموا فعلى الأم ، ومع عدمها أو فقرها فعلى أبويها وإن علوا الأقرب
فالأقرب ، ومع التساوي الشركة ، ولو فضل عن قوته ما يكفي أحد أبويه
تشاركا ، وكذا الأب والولد ، أما أحد الأبوين والجد فيختص به الأقرب ،
ولو أيسر الأب والابن فالنفقة عليهما بالسوية ، أما الأب والجد المؤسران
فالنفقة على الأقرب ويحبسه الحاكم لو ماطل ويبيع عليه ) .