الزوجان ، فلا بد من البينة لحق الولد ، ولو استلحق وأنكرت زوجته ولادته
لم يلحقها بإقرار الأب ، والقول قول الزوج لو اختلفا في الدخول أو الولادة ،
ومع ثبوتهما لا يجوز له نفيه لفجورها ، ولا ينتفى إلا باللعان ، وكذا لو اختلفا
في المدة .
ولو وطأها زان فالولد للزوج ، ولو طلقها فاعتدت وجاءت به لعشرة
من حين الطلاق فما دون لحق به إن لم توطأ ، ولو انخلق من زناه ولد لم يجز
إلحاقة به وإن تزوجها بعد ، ولو ولدت أمته لستة أشهر من حين وطئه
إلى عشرة وجب إلحاقه به ، فإن نفاه انتفى بغير لعان ، فإن اعترت به بعد
ألحق به .
ولو وطأ المولى وأجنبي فالولد للمولى ، قيل : ولو ظن انتفاءه لم يلحق
ولم ينتف به ، بل يوصي له بقسط دون نصيب الولد . ولو انتقلت من واطئ
إلى آخر ، فإن ولدت لستة أشهر فصاعدا من حين وطء الثاني فالولد له ،
وإلا فللسابق ، ولو وطأها الشركاء وتداعوا الولد ألحق بمن تخرجه القرعة
ويغرم حصص الباقين من قيمة الأم وقيمته يوم ولد ، ولو ادعاه واحد ألحق به
واغرم .
ولا يجوز نفي الولد للعزل ، ولو تشبهت عليه وحملت من وطئه ألحق
الولد به ، فإن كانت أمة أغرم قيمة الولد يوم ولد حيا ، ولو ظن الموت
أو الطلاق فأحبلها ردت إلى الأول بعد العدة والولد للثاني .
ويجب عند الولادة استبداد النساء بالمرأة أو الزوج .
ويستحب : غسل المولود . والأذان في أذنه اليمنى ، والإقامة في اليسرى ،
وتحنيكه بماء الفرات وبتربة الحسين عليه السلام ، والتسمية بالأسماء الحسنة ،
والكنية ، ولا يجمع بين أبي القاسم ومحمد .