تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩
المطلب الثالث : في أحكام الأولاد ( من بلغ عشرا فما زاد وإن كان خصيا أو مجبوبا ، ثم ولد له ولد بالعقد الدائم ، بعد الدخول قبلا أو دبرا ، ومضي ستة أشهر من حين الوطء إلى عشرة ، لحق به ولم يجز له نفيه ، ولا ينتفي عنه إلا باللعان . ولو لم يدخل ، أو جاء لأقل من ستة حيا كاملا ، أو لأكثر من عشرة ، أو كان له دون عشر سنين ، أو كان خصيا ومجبوبا لم يلحق به ، ولا يجوز له إلحاقه به ، ولو جاءت به كاملا لأقل من ستة أشهر من طلاق الأول فهو للأول ، وإن كان لستة أشهر فللثاني .
ولو وطأها اثنان للشبهة ، أو أحدهما للنكاح الصحيح والآخر للشبهة ثم جاء الولد ، أقرع وألحق بالخارج ، كافرين أو مسلمين أو عبدين أو مختلفين ، ويلحق النسب بالفراش المنفرد الدعوى المنفردة ، وبالفراش المشترك والدعوى المشتركة يقضى بالقرعة مع عدم البينة .
ولو ادعى مولودا على فراش غيره ، بأن ادعى وطأه للشبهة وصدقه