الفصل الأول : في نفقة الزوجة
وفيه بحثان :
الأول : الواجب .
وهو ستة :
الأول : الطعام
( فقيل مد ، والحق : قدر الكفاية من غالب قوت البلد ، فإن لم يكن
فما يليق بالزوج ، ويملكها الحب ومؤونة الطحن والخبز وإصلاح اللحم ،
وله دفع الخبز ، ولا يكلفها الأكل معه ، ولو دخل واستمرت تأكل معه على
العادة لم يكن لها المطالبة بنفقة مدة المؤاكلة ) .
الثاني : الأدم
( ويرجع فيه إلى العادة من أمثالها من أهل البلد في الجنس والقدر ،
ولو تبرمت ( 1 ) بجنس أبدله ، ولها أخذ الأدم وإن لم تأكل ) .
هامش
( 1 ) التبرم : التضجر والملل ، راجع الصحاح 5 : 1869 ، مادة : ( برم ) .