تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
الفصل الأول : في نفقة الزوجة وفيه بحثان : الأول : الواجب . وهو ستة : الأول : الطعام ( فقيل مد ، والحق : قدر الكفاية من غالب قوت البلد ، فإن لم يكن فما يليق بالزوج ، ويملكها الحب ومؤونة الطحن والخبز وإصلاح اللحم ، وله دفع الخبز ، ولا يكلفها الأكل معه ، ولو دخل واستمرت تأكل معه على العادة لم يكن لها المطالبة بنفقة مدة المؤاكلة ) . الثاني : الأدم ( ويرجع فيه إلى العادة من أمثالها من أهل البلد في الجنس والقدر ، ولو تبرمت ( 1 ) بجنس أبدله ، ولها أخذ الأدم وإن لم تأكل ) .
هامش
( 1 ) التبرم : التضجر والملل ، راجع الصحاح 5 : 1869 ، مادة : ( برم ) .