تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩
نعم ، يمكن أن يتمسك لهم بما دل من الأخبار على حصر الحق الواجب للمرأة في أن يكسوها من العرى ويطعمها من الجوع ، كموثقة إسحاق بن عمار ( 1 ) ورواية عمرو بن جبير العزرمي ( 2 ) ورواية شهاب بن عبد ربه ( 3 ) ونحوها . ويمكن الجواب عنها بأن المراد بحق الزوجة في تلك الأخبار حقها المختص بها ، ولا ضير في حصره فيما ذكر فيها ، فإن القسم عند من يوجبه إنما هو من الحقوق المشتركة بين الزوجين وليس مختصا بالزوجة ، فتأمل . وبالجملة ، فالمسألة محل التأمل ، وإن كان ما ذهب إليه المشهور لا يخلو عن قوة ، مع أنه أحوط .
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 224 ، الباب الأول من أبواب النفقات ، الحديث 3 و 5 . ( 2 ) الوسائل 14 : 118 ، الباب 84 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث 3 . ( 3 ) الوسائل 15 : 226 ، الباب 2 من أبواب النفقات ، الحديث الأول .