نعم ، يمكن أن يتمسك لهم بما دل من الأخبار على حصر
الحق الواجب للمرأة في أن يكسوها من العرى ويطعمها من
الجوع ، كموثقة إسحاق بن عمار ( 1 ) ورواية عمرو بن جبير
العزرمي ( 2 ) ورواية شهاب بن عبد ربه ( 3 ) ونحوها .
ويمكن الجواب عنها بأن المراد بحق الزوجة في تلك الأخبار حقها
المختص بها ، ولا ضير في حصره فيما ذكر فيها ، فإن القسم عند من يوجبه
إنما هو من الحقوق المشتركة بين الزوجين وليس مختصا بالزوجة ، فتأمل .
وبالجملة ، فالمسألة محل التأمل ، وإن كان ما ذهب إليه المشهور لا يخلو
عن قوة ، مع أنه أحوط .
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 224 ، الباب الأول من أبواب النفقات ، الحديث 3 و 5 .
( 2 ) الوسائل 14 : 118 ، الباب 84 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث 3 .
( 3 ) الوسائل 15 : 226 ، الباب 2 من أبواب النفقات ، الحديث الأول .