في المستقبل ، ولو لم يعلم لم يقض ، ولا يلزم العوض لو اصطلحا عليه ،
ولا يزور الضرة إلا مع المرض ، فإن أقام ليلته لم يقض على رأي ، ولو أعتقت
الأمة بعد ليلتي الحرة فلها ليلتان ، ولو كان بعد الثلاث فلا شئ ، ولو بات
عند الأمة ليلة قبل الحرة فأعتقت بات عند الحرة اثنتين ، وله المبيت
في بيوتهن أو بيته أو بالتفريق ، والبكر تختص بسبع ، والثيب بثلاث ،
ولا قضاء وإن كانتا أمتين ، ولا قسمة في السفر .
ويستحب القرعة في تعيين المسافرة معه ، والتسوية بينهن في الانفاق ،
وإطلاق الوجه ، وتخصيص صاحبة الليلة بيومها ، والإذن لها في حضور موت
أبويها .
ولو جار في القسمة قضى ، ولو نشزت إحدى الأربع ثم بعد استيفاء
اثنتين أطاعت وفي الثالثة بقدر القسمة ، والناشز بقدر الثلث بين كل ثلاث
للثالثة ليلة لها وذو الزوجتين في البلدين يقيم عند الثانية كما أقام عن
الأولى ، ولو سافرت بإذنه استحقت القضاء ، ويتخير فيمن يبتدئ ، ولو طلق
الرابعة بعد حضور ليلتها ثم تزوجها ، قيل : يجب القضاء ، وفيه نظر ) .
كتاب النكاح — صفحة 468
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٤٦٨