[ ( المطلب ) ] الأول : في القسمة
( وهي واجبة للمنكوحة بالعقد دائما ، وقيل : إنما تجب لو ابتدأ بها .
وتستحق المريضة ، والرتقاء ، والحائض ، والنفساء ، والأمة وإن لم يأذن
المولى ، والمحرمة ، والمولى عنها ، والمظاهر منها - لأن الواجب المضاجعة
والأنس ليلا خاصة دون الوقاع - لا الصغيرة ، والمجنونة المطبقة ، والناشز ،
بمعنى أنه لا يقضى لها .
على كل زوج ، سليما من العنة والخصاء أولا ، عبدا أو حرا ، عاقلا
أو مجنونا ، ويقسم عنه الولي .
فذو الزوجة يبيت عندها ليلة من أربع والثلاث يضعها أين شاء ،
وللاثنتين ليلتان ، وللثلاث ثلاث ، وللأربع لكل واحدة ليلة ، ولا يجوز الاخلال
إلا بالإذن أو السفر ، وتجوز القسمة أزيد من ليلة ، وللأمة مع الحرة ليلة ،
وللحرة ليلتان ، والكتابية كالأمة ، ولو أسقطت حقها لم يجب القبول ،
ولو وهبته لإحداهن وقبل اختص بالموهوبة ، ولها الرجوع - لو وهبت -
كتاب النكاح — صفحة 467
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٤٦٧