پرش به محتوای اصلی

كتاب النكاح — صفحه 461

پدیدآورندگان:

ص۴۶۱
[ ( وكل عقد باطل فللموطوءة مهر المثل ،
وكل مفسوخ بعد الصحة فلها المسمى ولا خيار للأولياء ، ولا نفقة لها في العدة إلا مع الحمل ) ] ( 1 ) .
پاورقی
( 1 ) ما بين المعقوفتين من الإرشاد .