الزوج وغيره ، ويحرم التصريح لها منه ومن غيره ، والتصريح من الزوج
للمطلقة تسعا للعدة ، والتعريض لها منه لا من غيره ، والبائن عن فسخ أو خلع
يجوز التعريض من الزوج وغيره ، والتصريح منه لا من غيره ، ولا تحرم
بتحريم الخطبة ، ويكره الخطبة على خطبة المجاب .
ولو شرطت انتفاء النكاح عند التحليل بطل العقد على رأي ولا يبطل
بالقصد ، ولو شرط الطلاق بطل الشرط ، ونكاح الشغار باطل وهو : جعل مهر
كل من المرأتين بضع الأخرى ، ولو جعل مهر أحدهما خاصة بطل نكاحها دون
الأخرى .
ويحل للزوج كل استمتاع ، ويكره الوطء في الدبر ، وهو كالقبل
في جميع الأحكام ، حتى تعلق النسب ، وتقرير المسمى والحد ، ومهر المثل
مع فساد العقد ، والعدة ، وتحريم المصاهرة ، إلا التحليل والاحصان واستنطاقها
في النكاح ) .
كتاب النكاح — صفحة 463
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٤٦٣