فرارك من الأسد ) ( 1 ) مع أنها عيب في المرأة مع طريق تخلص للرجل إلى
فراقها بالطلاق ، فثبوته في الرجل بطريق أولى ، حيث لا طريق للمرأة إلى
فراقه بوجه آخر .
ورد باختصاص الصحيح بالمرأة بحكم سياقه ، والسؤال المذكور له في
غير التهذيب ( 2 ) والتخلص يمكن مع التضرر بإجبار الحاكم له على الطلاق
لو تضررت بالمباشرة والمعاشرة ، مضافا إلى أنه مستلزم لثبوت الفسخ بجميع
الأمراض المعدية .
وهل يرد بالعمى ؟ المحكي عن القاضي ( 3 ) والإسكافي ( 4 ) نعم ، وألحق
الثاني به العرج والزمن الثابتين قبل العقد أو بعده ( 5 ) .
وحكي عن الشيخ في المبسوط : أنه عد من العيوب ما لو ظهر الزوج
خنثى ( 6 ) . وفي المسالك : أن موضع الخلاف ما إذا كان محكوما بالذكورية
بالأمارات ، للتنفر عنه وعدم حصول الاطمئنان بالأمارات ، أما لو كان
هامش
( 1 ) الخصال 2 : 521 ، والوسائل 8 : 431 ، الباب 28 من أبواب أحكام العشرة ،
الحديث 2 .
( 2 ) الكافي 5 : 406 ، باب المدالسة في النكاح وما ترد منه المرأة ، الحديث 6 .
( 3 ) المهذب 2 : 231 .
( 4 ) نقله عنه العلامة في المختلف : 552 .
( 5 ) راجع المختلف : 553 - 554 ، فإنا لم نجد فيه إلا نسبة القول برد العرجاء
إلى ابن الجنيد من دون تعرض لما إذا كان قبل العقد أو بعده ، نعم نقل عنه :
( لو حدث ما يوجب الرد - قبل العقد - بعد الدخول لم يفرق بينهما إلا الجنون فقط )
( 6 ) راجع المبسوط 4 : 250 و 266 ، ففي الموضع الأول قوى عدم الخيار لها ،
وفي الثاني قوى ثبوت الخيار للرجل واكتفى في المرأة ب ( قيل فيه قولان ) .