تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
تتمة [ ( يكره العقد على القابلة المربية وبنتها ، وأن يزوج ابنه بنت زوجته المخلوقة بعد فرقته ، والتزويج بضرة الأم مع غير الأب ، وبالزانية قبل التوبة ، وبالأمة مع وجود الطول للحرة .
ويحرم نكاح الأمة على الحرة إلا برضاها ، فإن بادر بدون الإذن بطل ، ويجوز العكس ، فإن جهلت الحرة كان لها فسخ عقدها ، ولو جمعهما في عقد صح عقد الحرة خاصة ) ] ( 1 ) .
( ولو ( 2 ) دخل ) الزوج ( بصبية لم تبلغ تسعا ) وتزوجها فعل محرما بلا خلاف ، كما يظهر من كلام بعضهم ( 3 ) ولم تحرم عليه بذلك ما لم يفضها على
هامش
( 1 ) عنوان ( تتمة ) وما بين المعقوفتين من الإرشاد ، ولم نقف على شرح المؤلف قدس سره له . ( 2 ) في الإرشاد : ومن . ( 3 ) صرح به المحقق الثاني في جامع المقاصد 12 : 330 ، والمحدث البحراني في الحدائق 23 : 607 .