تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
الرواية ، فيتعارضان ، حيث يدل كل منهما على وجوب الانفاق عينا ، ويترجح تلك الأدلة باعتبار موافقتها للقواعد الشرعية من كون النفقة في مقابل التمكين ، وغير ذلك مما لا يخفى . [ ( ولو لم يفضها لم تحرم ،
وذات البعل تحرم على غيره ما دامت في حباله ، وعدته إن كانت ذات عدة ) ] ( 1 ) .
هامش
( 1 ) هذه العبارة من الإرشاد ، ولم نقف على شرح المؤلف قدس سره لها .