تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
المعروف ممن عدا الشيخ ( 1 ) . وله إطلاق بعض الروايات ( 2 ) ( ف‍ ) لو ( أفضاها ) بجعل مسلك البول والحيض واحدا ، وربما فسر بجعل مسلك الحيض والغائط واحدا ( 3 ) - وهو بعيد الوقوع - ( حرمت عليه أبدا ) ، لمرسلة زيد بن يعقوب ( 4 ) ( وعليه الانفاق ) عليها ( حتى يموت أحدهما ) لرواية الحلبي ( 5 ) . وهل تبين منه بغير طلاق أم لا ؟ ظاهر رواية بريد بن معاوية ( 6 ) ورواية حمران المحكية عن الفقيه ( 7 ) بل صريحها ، الثاني ، وظاهر المرسلة المتقدمة : الأول ، وهو المحكي عن ابن حمزة ( 8 ) وأيده في المسالك ( 9 ) - تبعا
هامش
( 1 ) النهاية : 453 . ( 2 ) الوسائل 14 : 381 ، الباب 34 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 2 . ( 3 ) قال العلامة قدس سره في القواعد ( 2 : 16 ) : ( هو صيرورة مسلك البول والحيض واحدا أو مسلك الحيض والغائط على رأي ) ، ونسبه في كشف اللثام ( 2 : 39 ) إلى ابن سعيد ، لكنا لم نعثر عليه في الجامع للشرائع ، وفي نزهة الناظر ( 144 ) : ( والافضاء هو أن يصير مخرج المني والحيض والولد واحدا ، لأن بينهما حاجزا رقيقا ) وهذا خلاف ما نسب إليه . ( 4 ) الوسائل 14 : 381 ، الباب 34 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 2 ، وفي سنده ( يعقوب بن يزبد ) لا ( زيد بن يعقوب ) . ( 5 ) الوسائل 14 : 381 ، الباب 34 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 4 . ( 6 ) الوسائل 14 : 381 ، الباب 34 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 3 . ( 7 ) الفقيه 3 : 431 ، الحديث : 4493 ، الوسائل 14 : 380 ، الباب 34 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث الأول . ( 8 ) الوسيلة : 292 . ( 9 ) المسالك 1 : 390 .
كتاب النكاح — صفحة 427 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم