المعروف ممن عدا الشيخ ( 1 ) . وله إطلاق بعض الروايات ( 2 ) ( ف ) لو
( أفضاها ) بجعل مسلك البول والحيض واحدا ، وربما فسر بجعل مسلك
الحيض والغائط واحدا ( 3 ) - وهو بعيد الوقوع - ( حرمت عليه أبدا ) ، لمرسلة
زيد بن يعقوب ( 4 ) ( وعليه الانفاق ) عليها ( حتى يموت أحدهما ) لرواية
الحلبي ( 5 ) .
وهل تبين منه بغير طلاق أم لا ؟ ظاهر رواية بريد بن معاوية ( 6 )
ورواية حمران المحكية عن الفقيه ( 7 ) بل صريحها ، الثاني ، وظاهر المرسلة
المتقدمة : الأول ، وهو المحكي عن ابن حمزة ( 8 ) وأيده في المسالك ( 9 ) - تبعا
هامش
( 1 ) النهاية : 453 .
( 2 ) الوسائل 14 : 381 ، الباب 34 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 2 .
( 3 ) قال العلامة قدس سره في القواعد ( 2 : 16 ) : ( هو صيرورة مسلك البول والحيض
واحدا أو مسلك الحيض والغائط على رأي ) ، ونسبه في كشف اللثام ( 2 : 39 ) إلى
ابن سعيد ، لكنا لم نعثر عليه في الجامع للشرائع ، وفي نزهة الناظر ( 144 ) :
( والافضاء هو أن يصير مخرج المني والحيض والولد واحدا ، لأن بينهما حاجزا
رقيقا ) وهذا خلاف ما نسب إليه .
( 4 ) الوسائل 14 : 381 ، الباب 34 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 2 ، وفي
سنده ( يعقوب بن يزبد ) لا ( زيد بن يعقوب ) .
( 5 ) الوسائل 14 : 381 ، الباب 34 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 4 .
( 6 ) الوسائل 14 : 381 ، الباب 34 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 3 .
( 7 ) الفقيه 3 : 431 ، الحديث : 4493 ، الوسائل 14 : 380 ، الباب 34 من أبواب
ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث الأول .
( 8 ) الوسيلة : 292 .
( 9 ) المسالك 1 : 390 .