تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
مثلا : إذا أرضعت امرأتك ولد ابنتك ، فقد صارت المرضعة أما لولد بنتك و ( أم ولد البنت ) حيث إنه عنوان مصادق في النسب لعنوان ( البنت ) ، محرمة ، فإذا حصل هذا العنوان بإرضاع امرأتك ولد ابنتك تحقق التحريم ، وبطلان نكاح الجد والمرضعة ، وإن لم يتحقق عنوان ( البنتية ) في الرضاع ، وهكذا . وها أنا أذكر المسائل الثلاث التي ذكر المحقق أنها مما تعرض لها الأصحاب واختلفوا فيها ، ثم أذكر غيرها من الصور التي ذكر أن القول بالتحريم فيها توهم ، وأنه ليس به قائل معروف بين الأصحاب ، وأن نسبته إلى الشهيد رحمه الله غير ثابتة ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الرسالة الرضاعية ( رسائل المحقق الكركي ) 1 : 213 .