[ المسائل المختلف فيها ]
فنقول : أما المسائل المختلف فيها :
فإحداها : حرمة جدات المرتضع على صاحب اللبن :
اختلف فيها الأصحاب على قولين ، وقريب منه أم المرضعة وجداتها
بالنسبة إلى أب المرتضع ، وقد تقدم في المسألة الثامنة عشرة نسبة القول
بتحريم جدات المرتضع على الفحل إلى ابن إدريس رحمه الله ( 1 ) ، وعزي هذا
القول إلى جماعة من الأصحاب ( 2 ) .
وقد عرفت في تلك المسألة أنه لا وجه للتحريم ، عدا توهم صيرورة
جدات المرتضع جدات لولد الفحل ، وجدة الولد محرمة ، لكونها إما أما أو
أم زوجة ، وكلتاهما محرمتان ، ومثل هذا جار في أم المرضعة وجداتها بالنسبة
هامش
( 1 ) السرائر 2 : 555 .
( 2 ) لم نقف على غير العلامة في المختلف : 520 .