تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
[ المسائل المختلف فيها ] فنقول : أما المسائل المختلف فيها : فإحداها : حرمة جدات المرتضع على صاحب اللبن : اختلف فيها الأصحاب على قولين ، وقريب منه أم المرضعة وجداتها بالنسبة إلى أب المرتضع ، وقد تقدم في المسألة الثامنة عشرة نسبة القول بتحريم جدات المرتضع على الفحل إلى ابن إدريس رحمه الله ( 1 ) ، وعزي هذا القول إلى جماعة من الأصحاب ( 2 ) . وقد عرفت في تلك المسألة أنه لا وجه للتحريم ، عدا توهم صيرورة جدات المرتضع جدات لولد الفحل ، وجدة الولد محرمة ، لكونها إما أما أو أم زوجة ، وكلتاهما محرمتان ، ومثل هذا جار في أم المرضعة وجداتها بالنسبة
هامش
( 1 ) السرائر 2 : 555 . ( 2 ) لم نقف على غير العلامة في المختلف : 520 .