تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
[ المسألة ] الحادية والثلاثون يحرم فروع المرتضع نسبا ورضاعا وإن نزلوا على من في حاشية نسب الفحل نسبا أو رضاعا ، لأنهم عمومة لأبيهم ، ويحل لهم فروع أولئك الحواشي . [ المسألة ] الثانية والثلاثون لا يحرم من في حاشية نسب المرتضع على من في حاشية نسب الفحل ، لأن حواشي المرتضع لا تحرم على نفس الفحل ، فأولى بأن لا تحرم على حواشيه ،
ويجئ على القول المنسوب إلى ابن إدريس رحمه الله في تحريم أخت المرتضع على الفحل ( 1 ) تحريمها على إخوته . لكنه لا دليل عليه .
هامش
( 1 ) السرائر 2 : 555 .
كتاب النكاح — صفحة 353 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم