[ المسألة ] الحادية والثلاثون
يحرم فروع المرتضع نسبا ورضاعا وإن نزلوا على من في حاشية نسب
الفحل نسبا أو رضاعا ، لأنهم عمومة لأبيهم ، ويحل لهم فروع أولئك
الحواشي .
[ المسألة ] الثانية والثلاثون
لا يحرم من في حاشية نسب المرتضع على من في حاشية نسب الفحل ،
لأن حواشي المرتضع لا تحرم على نفس الفحل ، فأولى بأن لا تحرم على
حواشيه ،
ويجئ على القول المنسوب إلى ابن إدريس رحمه الله في تحريم أخت
المرتضع على الفحل ( 1 ) تحريمها على إخوته . لكنه لا دليل عليه .
هامش
( 1 ) السرائر 2 : 555 .